المليباري الهندي

117

فتح المعين

الدافع فقط ، أو إلى مدعي الحوالة فأنكر الدائن الحوالة وحلف ، أخذ دينه ممن كان عليه ولا يرجع المؤدي على من دفع إليه ، لأنه اعترف بالملك له . قال الكمال الدميري ، لو قال أنا وكيل في بيع أو نكاح وصدقه من يعامله ، صح العقد ، فلو قال بعد العقد لم يكن وكيلا : لم يلتفت إليه . ( ويصح قراض : وهو ) أن يعقد على مال يدفعه